3 - وعلق المراغي والنائيني صدق الإعانة على الإثم على أحد أمرين: قصد الإعانة أو ترتب فعل الحرام (الإثم) على الإعانة، بحيث تتمحض الإعانة لصدور الفعل المعان عليه.
4 - تكون صور الإعانة - بملاحظة قصد المعين للإعانة ووقوع الفعل المعان عليه - كالآتي:
أ - أن يقصد المعين وقوع الفعل المعان عليه، ويتحقق وقوعه خارجا.
وهذه الصورة هي القدر المتيقن من موارد شمول القاعدة.
ب - أن لا يقصد وقوع الفعل، ولا يقع خارجا.
وهذه الصورة هي القدر المتيقن من موارد عدم شمول القاعدة.
ج - أن يقصد وقوع الفعل، ولكن لا يقع خارجا.
فعلى رأي جماعة تصدق الإعانة في هذه الصورة، كالمحقق الثاني، والمحقق الأردبيلي، والفاضل السبزواري - على ما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري حيث نسب إليهم اشتراط القصد، ونسب شرط تحقق الفعل إلى غيرهم - وكالشيخ الأنصاري، والمراغي والإمام الخميني، ولعله الظاهر من كلام النائيني والحكيم أيضا.
وعلى رأي جماعة أخرى - كالفاضل النراقي والسيد الخوئي والسيد البجنوردي - لا تصدق الإعانة.
د - أن لا يقصد وقوع الفعل، ولكن يقع خارجا.
وهذه الصورة لا تكون من موارد الإعانة على رأي جميع الذين اعتبروا القصد بنحو من الأنحاء.
وأما على رأي السيد الخوئي فالإعانة صادقة، لأنه لا يرى شرطا غير وقوع الفعل خارجا.
وكذا تكون صادقة على رأي السيد البجنوردي لو كانت الإعانة بعد إرادة المعان إتيان الفعل المعان عليه، وتوقف وجوده على تلك الإعانة.
وكذا تصدق الإعانة على رأي المراغي والنائيني إذا كان الفعل المعان عليه يترتب على الإعانة حتما وإن لم يقصد المعين الإعانة، كما تقدم.
حكم التوصل إلى مقدمة الحرام:
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى قصد المعين توصل المعان إلى الحرام نفسه.
وأما بالنسبة إلى قصد المعين توصل المعان إلى مقدمة الحرام، فقد فصل الشيخ الأنصاري بين ما إذا قصد المعين توصل المعان بتلك المقدمة إلى الحرام وما إذا لم يقصد ذلك.
ولا إشكال في عدم حرمة الثاني.
أما الأول، ففيه حالتان:
الأولى - أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، والأقوى هنا