أيضا من بعض المتقدمين كما سيأتي في العنوان الآتي.
والأكثر لم يتعرضوا لهذه المسألة، نعم تعرض جملة منهم لما يشابهها، وهو اشتراط خيار الفسخ في العقد، بأن يكون لمن اشترطه خيار فسخ العقد في مدة معينة، وهو المعبر عنه ب " البيع الخياري ".
ما هو بيع الإقالة؟
بيع الإقالة هو: أن يبيع بشرط أن يقيل البيع في مدة معينة.
وهو نفس اشتراط الخيار في البيع، وإنما ذكره بهذا العنوان ابن حمزة فقال بعد ذكر العنوان:
" بيع الإقالة إنما يصح بأربعة شروط:
أحدها - أن يبيع بما يكون من ذوات الأمثال.
والثاني - أن يعين المدة التي يقيل فيها.
والثالث - أن يشرط أن يرد عليه مثل الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان.
والرابع - أن يكون المبيع مما يبقى إلى تلك المدة من غير أن يفسد ويتغير عن حاله " (1).
لكن ناقشه العلامة بالنسبة إلى الشرط الأول فقال: " والمعتمد: أنه لا يشترط ذلك لا في المبيع، ولا في ثمنه " ثم استدل له ب: " أنه عقد يتضمن شرطا سائغا فكان صحيحا، ولا فرق بين المثلي وغيره " (2).
هل يصح التوكيل في الإقالة؟
لم يتعرض الفقهاء لهذا الموضوع غالبا، نعم تعرض له بعضهم في موضوع الوكالة عند الكلام عما تصح فيه الوكالة والنيابة، فقال السيد العاملي بالنسبة إلى ما يجوز فيه التوكيل: " يجوز في سائر العقود، كالوقف والهبة... والإقالة إيجابا وقبولا... " (1)، وقال صاحب الجواهر: " وأما ما تدخله النيابة، فضابطه: ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة... كأنواع البيع وتوابعه:
من قبض الثمن، ودفع المثمن، والإقالة، وإثبات الخيار والفسخ به، ونحو ذلك... " (2).
ويمكن أن نستظهر ذلك من كل من ذكر مثل هذه العبارة وإن لم يذكر خصوص الإقالة، لأنه لا خصوصية فيها من بين لوازم البيع ونحوه (3).
هل تصح إقالة الوكيل في البيع ونحوه؟
الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة: أن المفروض في المتقدمة هو أن الموكل أجرى صيغة العقد لكن وكل غيره في أن يستقيل المعاملة أو يقيلها، في حين أن المفروض في هذه المسألة أن الوكيل في إجراء الصيغة هو الذي يستقيل المعاملة أو يقيلها.