لكن استشكل الشهيد الثاني (1) في إيقاع الاعتكاف الواجب في الصوم المندوب، وتابعه سبطه (2) في خصوص الواجب المعين لا المطلق، لأن المنافاة التي ذكرها الشهيد بين مندوبية الصوم ووجوب المضي في الاعتكاف الواجب إنما تكون في المعين، أما المطلق فيجوز قطعه قبل اليوم الثالث كالمندوب.
وبناء على شرطية الصوم في صحة الاعتكاف، لا يصح الاعتكاف في زمان لا يصح فيه الصوم، مثل يومي العيدين، وحالة النفاس والحيض، لعدم صحة الصوم في هذه الظروف، كما تقدم.
وأما الاعتكاف في حالة السفر، فإن كان الاعتكاف واجبا، فلا يصح إيقاعه فيه، لعدم صحة الصوم الواجب في السفر.
وإن كان ندبا، فصحته مبنية على صحة الصوم المندوب في السفر، كما ذهب إليه جماعة (3).
نعم، صرح بعضهم - مثل ابني بابويه - بجوازه في السفر مع عدم قولهم بصحة الصوم المندوب فيه (4).
6 - العدد اللازم:
لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام فصاعدا، قال المحقق: " قد أجمع فقهاؤنا أنه لا يصح أقل من ثلاثة أيام بليلتين " (1)، وقال العلامة: " لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقل من ثلاثة أيام بليلتين متواليات " (2).
ويدل عليه: ما ورد: من أنه " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ".
واليوم هو: ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يدخل الليل فيه إلا بالقرائن (3).
نعم، ذهب المشهور إلى دخول الليلتين المتوسطتين لدليل خارج (4). لكن الظاهر من الشيخ الطوسي عدم دخولهما أيضا (5).
وفي مقابل هؤلاء من قال بدخول الليلة الأولى أيضا (6)، بل حكي عن بعضهم دخول