11 - النهي عن أكل طعام الفاسق والمنافق والكافر:
ورد النهي عن إجابة دعوة هؤلاء إلى طعامهم والأكل منه، فمن ذلك ما رواه الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي، قال: " ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم " (1).
وما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته، وكان ذلك من الدين، ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى جزور ما أجبته، وكان ذلك من الدين، أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم " (2).
وفي نقل آخر: " زاد المشركين ".
12 - أكل الطعام الحار:
ورد النهي عن أكل الطعام الحار، فمن ذلك ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " اتي النبي (صلى الله عليه وآله) بطعام حار، فقال: إن الله لم يطعمنا النار، نحوه حتى يبرد، فترك حتى برد " (3).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الطعام الحار غير ذي بركة " (1).
13 - موارد متفرقة أخرى:
وهناك موارد متفرقة أخرى ذكرها صاحب الوسائل، من قبيل: الأكل في الأسواق (2)، وأكل اللحم النئ (3)، والأكل من رأس الثريد (4)، والمبالغة في أكل اللحم الذي على العظام (5)، ونحو ذلك.
خامسا - الأكل المباح:
وهو الأكل المأذون فيه شرعا من دون ترجيح جانب الفعل أو الترك، كالأكل من المباحات العامة، والمقصود كونها مباحة من حيث التملك والأكل، لأنه قد يصح تملك شئ ولا يجوز أكله أو شربه، كالطين.
ويدخل في هذا الإطار أكل ما أذن المالك بأكله، لأنه يكون مأذونا شرعا حينئذ، وهذا ما يعبر عنه بالإباحة المالكية.
وقد تقدم الكلام عن بعض جوانب هذا الموضوع في العناوين: " إباحة "، " إذن "، " أطعمة ".
وبقي الكلام عن بعض الإباحات الخاصة نرى