لكن صرح جماعة (1): بأنه لا بأس به، ولعله لشمول إطلاق الإعلام للنداء أيضا، ولذلك لم يشكك صاحب الحدائق (2) في هذا الإطلاق، وإنما شكك في وقوع النداء على الموتى من قبل السلف، لأنه لو وقع لنقل إلينا.
هل يجب إعلام الفقير بكون ما يعطى له زكاة؟
صرح أكثر الفقهاء (3): بأنه لا يجب إعلام الفقير بأن ما يعطى له من الزكاة، إذا كان يستحيي من ذلك ويترفع عنه.
قال المحقق الحلي: " ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق، جاز صرفها إليه على وجه الصلة " (4).
بل صرح العلامة باستحباب عدم الإعلام، حيث قال: " لا يجب إعلام المدفوع إليه أنها زكاة، فلو استحيا الفقير من أخذها علانية استحب إيصالها إليه على وجه الهدية، ولا يعلم أنها زكاة، لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار له، ولأن أبا بصير سأل الباقر (عليه السلام): " الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ قال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن " (1). ولا نعلم في ذلك خلافا " (2).
وعورضت الرواية برواية أخرى جاء فيها:
"... فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه... " (3).
ولكن قال صاحب الحدائق بالنسبة إليها: إنه لم يعمل بها، ولم يقل بها أحد، بل الأخبار وكلام الأصحاب على خلافها، فلا معارضة (4).
ولذلك ذكر الفقهاء عدة توجيهات لرفع المنافاة والتعارض البدوي (5).
هذا، وللمسألة عدة صور استشكل بعض الفقهاء في قسم منها، كما إذا دفع بنية الزكاة لكن بعنوان الهدية ظاهرا، وقبلها الآخذ بهذا العنوان بحيث لو علم بأنها زكاة ردها (6).