وقد ادعي عليه الإجماع مستفيضا (1).
هذا ولكن نقل صاحب الجواهر (2) عن بعض وجوب القصر. وقال في المستمسك: " ونسب إلى المقدس البغدادي (رحمه الله) والشيخ محمد طه نجف (رحمه الله) " (3).
والحق بهذه الصورة: ما لو أراد الإقامة في محل آخر غير محل الإقامة الأولى ولم تكن بين المحلين مسافة شرعية (4).
2 - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة الأولى من دون أن ينشئ إقامة جديدة، بل حتى ولو كان ينوي إنشاء سفر جديد منه.
فقد نقل صاحب الجواهر عن الأساطين من المتقدمين والمتأخرين القول بوجوب القصر في العود، أما في الذهاب والمقصد فإنهم اختلفوا فيه.
ولكن قوى السيد اليزدي (5) البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى، ولم يعلق عليه السيد الحكيم (6)، ووافقه السيد الخوئي (7)، لكن خالفه السيد الخميني في صورة قصد إنشاء سفر جديد بعد الوصول إلى محل الإقامة فقال:
" والأحوط الجمع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة ". نعم لو لم ينو سفرا جديدا بعد الوصول فيتم في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة (1).
وهناك وجوه عديدة أخرى فيها تفصيلات وأقوال كثيرة لا تتحملها الموسوعة.
اشتراط وحدة المحل في محل الإقامة:
قال العلامة في المنتهى: " لو عزم على إقامة طويلة في رستاق (2) ينتقل فيه من قرية إلى قرية، ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدة التي يبطل حكم السفر فيها، لم يبطل حكم سفره، لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه، وكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل " (3).
وقال صاحب المدارك بعد نقل ذلك:
" وهو حسن " (4).
وهو الظاهر من جماعة ممن تأخر عنه، كالسبزواري (5)، وصاحب الحدائق (6)، والنراقي (7)،