وإذا كانت تحتاج ففي كل الموارد أو في بعضها؟
2 - إقرار الخصم واعترافه بإعسار المدين.
3 - حصول العلم للحاكم بالإعسار من أي طريق كان، مثل تراكم القرائن والظنون ونحو ذلك (1).
ب - بماذا يتحقق الإعسار؟
صرح الفقهاء بأنه يجب على المدين أن يدفع دينه إذا حل وقته وطالبه الغريم، فيجب أن يبيع ما عنده لذلك، واستثنوا ما يحتاج إليه من البيت والفراش واللباس وسائر الأمتعة والمركوب إذا كان لازما له، بل وأضيف إليها كتب العلم أيضا، للزوم العسر والحرج من بيعها، كما صرح بذلك صاحب الجواهر حيث قال: " لعل المدار في ذلك وغيره مما تسمعه من ثياب التجمل ونحوها عدم الحرج في الدين، وإرادة الله بنا اليسر دون العسر، ونحو ذلك مما دل على هذا الأصل... ضرورة حصول العسر والحرج والمشقة التي لا تتحمل في بيع الضروريات ولو بحسب الشرف الذي يكون في عدمه نقص وإذلال لا ترضى به الأنفس العزيزة، بل ربما كان عليها أشد مراعاة من الضروريات للمعاش، بل قد يهون عليهم في مقابله إزهاقها، ومن هنا أسقط الشارع التكاليف له في باب الوضوء والغسل واستطاعة الحج وغير ذلك... " إلى أن قال:
" كل ذلك مع أنه يمكن دعوى صدق ذي العسرة على من لم يجد غير ذلك، وأنه لا يتحقق صدق الميسرة بها، لأن المراد بذي العسرة: الشدة والضيق عليه لو أراد الوفاء، وعكسه الميسرة، ولا ريب في تحقق الشدة والضيق عليه لو كلف ببيع ضرورياته... " (1).
هذا ونقل عن ابن الجنيد جواز إلزامه ببيع داره وخادمه... لكنه خلاف الإجماع كما قيل (2).
كما أن لبعض الفقهاء بعض الملاحظات ربما تكون من قبيل المناقشة في المصداق (3).
إذن فالإعسار يتحقق بفقد ما زاد عما يستثنى بيعه لأداء الدين، فمن كانت له داران وكانت تكفيه إحداهما، لم يصدق في حقه الإعسار، إذ يجب عليه بيع الأخرى لأداء الدين.
ج - حكم الاستدانة مع الإعسار:
صرح أكثر الفقهاء بجواز الاستدانة مع الإعسار، وإن كان لهم كلام في كراهتها كراهة مخففة أو مشددة وزوالها حال الاضطرار (4).
نعم، نسب إلى أبي الصلاح القول بحرمة القرض، لكن عبارته هكذا: "... مكروه مع الغنى