من الركوب والعدو ونحو ذلك (1)، وقد تقدم الكلام عن ذلك إجمالا في عنوان " أقطع ".
عدم وجوب الحج على المقعد:
ذكر الفقهاء من جملة شروط الاستطاعة عدم المرض المانع من الركوب، سواء كان الركوب غير ممكن، أو كان ممكنا لكنه موجب للضرر أو الحرج والمشقة الشديدة. فإذا كان الإقعاد من هذا القبيل فهو مانع من وجوب الحج.
أما إذا كان الركوب ميسرا له ولو بواسطة آلة يملكها - كما في العصر الحاضر - فالمستفاد من كلامهم عدم سقوط الحج.
قال صاحب المدارك: " المراد بالتضرر بالركوب حصول المشقة الشديدة منه، ولا خلاف في كون ذلك مسقطا للفرض، لما في التكليف بالحج معه من العسر والحرج المنفيين بالآية والرواية. ولو كان المرض يسيرا لا يشق معه الركوب لم يسقط الحج باعتباره قطعا، تمسكا بعموم الآية السالم من معارضة الحرج المنفي " (2).
فالملاك إذن القدرة على الركوب وعدمها.
ثم إنهم اختلفوا في وجوب الاستنابة وعدمها في هذه الصورة على قولين (1).
هل الإقعاد من العيوب الموجبة للفسخ في النكاح؟
اختلف الفقهاء في أن العرج من العيوب الموجبة للفسخ في المرأة أو لا، على أقوال:
1 - القول بكونه موجبا للفسخ مطلقا، سواء كان بينا أو لا، وسواء كان منتهيا إلى الإقعاد أو لا (2).
2 - القول بكونه ليس موجبا للفسخ مطلقا (3).
3 - القول بكونه موجبا للفسخ إذا كان بينا وإن لم ينته إلى الإقعاد (4).
4 - القول بكونه موجبا للفسخ إذا كان بينا وموجبا للإقعاد (5).