وذهب السيدان: الحكيم (1) والخوئي (2) إلى أنه يجوز للزوجة أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمر زوجها بالطلاق، فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي.
هذا، وللفقهاء بحث في أن القدرة على الإنفاق هل هي جزء من الكفاءة أم لا؟
لكن لا تترتب ثمرة مهمة على ذلك، لأنه على القولين يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بالمعسر، وإنما تظهر الثمرة فيما لو زوجها الولي أو الوكيل للمعسر.
فعلى القول بأن الإيسار من جملة الكفاءة يكون لها خيار فسخ العقد، وإلا فلا (3).
وهناك تفصيلات أخرى تراجع في العنوانين:
" كفاءة " و " نفقة ".
ج - نفقة الأقارب:
المقصود من الأقارب هنا هم: العمودان - أي الآباء والأمهات - والأولاد، وأما غير هؤلاء فلا يجب الإنفاق عليهم، بل يستحب.
ويشترط في وجوب الإنفاق على الأقارب قدرة المنفق على الإنفاق وعجز المنفق عليه عن الإنفاق على نفسه وإعساره، فلذلك لو كان المنفق معسرا أو المنفق عليه موسرا لما وجب الإنفاق.
وبهذا يظهر الفرق بين الزوجة والأقارب، فإن الزوجة تستحق النفقة في ذمة الزوج، سواء كان موسرا أو معسرا، وسواء كانت هي موسرة أو معسرة، ومع إعساره يكون دينا في ذمته كما تقدم.
أما هنا فيسقط وجوب الإنفاق مع إعسار المنفق أو يسار المنفق عليه (1).
هذا، ولهم كلام في أنه هل يشترط في المنفق عليه عدم القدرة على الاكتساب أو لا؟ وتفصيلات أخرى يراجع فيها عنوان " نفقة ".
د - نفقة الإنسان المملوك:
يجب على المالك الإنفاق على مملوكه، إن كان له مال، وإلا أجبره الحاكم على الكسب - فإما أن يكتسب هو أو المملوك - أو يجبره على إزالة ملكه، إما بالبيع أو بغيره من أسباب إزالة الملك.
والفرق بين نفقة المملوك والقريب: أنه يجب الإنفاق على المملوك بما قدر عليه أو إزالة الحبس، فإنه محبوس بسبب مملوكيته، أما القريب فليس كذلك، فلذلك قال الفاضل الإصفهاني بالنسبة إلى نفقة المملوك بعد ذكر ما تقدم: "... فنفقته كنفقة الزوجة، بل أقوى، بخلاف نفقة القريب " (2).
ه - نفقة الحيوان المملوك:
حكم الحيوان المملوك حكم الإنسان المملوك من حيث النفقة، فيجري فيه ما يجري هناك،