وجوز المحقق (1) أن يكون الميل منها على كراهية.
اكتحال الصائم:
المعروف بين الفقهاء كراهة الاكتحال للصائم إجمالا. ولكن لهم بعض التفصيلات في ذلك:
1 - فبعضهم خص الكراهة بما فيه مسك - وزاد آخرون الصبر - أو كان يجد طعم الكحل في الحلق (2).
2 - وبعضهم عمم الكراهة، ولكن قال بشدتها فيما كان فيه الوصفان المتقدمان (3).
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ففي بعضها النهي عنه مطلقا (4)، وفي بعضها الرخصة مطلقا (5)، وفي بعضها التفصيل بين ما كان خاليا من المسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به، وبين ما فيه أحد الوصفين ففيه بأس (1).
اكتحال المحرم:
اختلفت عبارات الفقهاء في بيان حكم الاكتحال حال الإحرام:
1 - فقال الشيخ في المبسوط: " لا يجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلا عند الضرورة. ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلا إذا كان فيه طيب، فإنه لا يجوز على حال " (2).
وحاصل كلامه: أنه لا يجوز الاكتحال بالسواد وبما فيه طيب.
ووجههما: أن الاكتحال بالسواد زينة، والاكتحال بما فيه طيب داخل ضمن العمومات الناهية عن استعمال الطيب.
هذا مضافا إلى الروايات الدالة على ذلك (3).
وتقدم الشيخ الطوسي الشيخ المفيد في المقنعة (4).
وتبعهما أكثر من تأخر عنهما من الفقهاء (5).