وفصل النائيني في المسألة وتبعه السيد الخوئي، وحاصل التفصيل على بيان السيد الخوئي:
أن المكره عليه تارة يكون فعلا محرما، وأخرى يكون عقدا.
والعقد تارة يكون عقدا واحدا، وأخرى يكون متعددا.
أما إذا كان المكره عليه فعلا محرما، كشرب الخمر، فيكون كل من الشخصين اللذين أكرها على الشرب مكرهين، فترتفع الحرمة عنهما، لكن بشرط أن يعلم من يريد الإقدام على الشرب بأن صاحبه لا يشرب ولن يقصد الشرب، فيجب عليه التناول لدفع الضرر عن نفسه أو عن أخيه.
وأما لو علم أو اطمأن أن صاحبه يشرب، فلا يجوز له الشرب، لعدم صدق الإكراه (1).
وأما إذا أكرها على عقد واحد، كما إذا أكره الأب والجد على بيع مال الصغير، أو الوكيل والموكل على بيع مال الموكل، فالإكراه صادق في هذا المورد بالنسبة لكل منهما - حتى على مبنى السيد الخوئي الذي كان يقول بعدم صدقه فيما لو أكره شخص واحد على أحد العقدين، وإنما كان يقول بالبطلان فيه من باب الاضطرار - لأن المكره عليه أمر واحد، فيكون كإكراه الشخص الواحد على فعل واحد.
وأما لو أكره كل من الشخصين على عقد مستقل، فحكمه حكم ما لو أكره كل منهما على فعل محرم، كما لو أكره كل منهما على بيع داره أو طلاق زوجته. فإن علم كل منهما أو اطمأن بصدور العقد من الآخر ومع ذلك صدر منه، فيحكم بصحته لعدم كونه مكرها عليه (1).
وإن علم أو اطمأن أو احتمل احتمالا عقلائيا بأن الآخر لا يفعله، حكم ببطلانه، لأنه صدر منه كرها، فيكون مشمولا لحديث الرفع ونحوه (2).
كان هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي.
وقال السيد الخميني: " ولو أكره أحد الشخصين على فعل أو على فعلين، فإن علم أحدهما أنه لو لم يبادر إليه بادر الآخر، لجبنه وضعف قلبه فالظاهر عدم كونه مكرها، لأنه غير ملزم بالعمل، ولا يصدق أنه مكره، ومع الشك في إتيان الآخر وخوف الوقوع في المهلكة يكون مكرها " (3).
ولم يذكر التفاصيل المتقدمة.
مظان البحث:
تقدم في أول بحث الإكراه: أن أغلب الفقهاء