المنع والتحريم في من ترك الهجرة مع وجوبها عليه، والجواز على كراهة في من لم يكن كذلك مع عدم كماله في معرفة أحكام الطهارة والصلاة " (1).
وهناك أقوال وتفصيلات اخر يطول التعرض لها، كما أن بعض الفقهاء لم يتعرضوا للمسألة أصلا.
عدم وجوب التقصير على الأعرابي:
ذكر الفقهاء من جملة شرائط تقصير الصلاة أن لا يكون الإنسان كثير السفر، أو بيته معه ينتقل به دائما، كالأعراب وأهل البوادي، سواء كانوا عربا أو غيرهم (2).
هذا فيما إذا كان سفرهم تبعا للماء والكلأ، وأما لو سافروا للزيارة مثلا، فعليهم التقصير (3). ولكن قيد السيد الخوئي ذلك بما إذا لم تكن بيوتهم معهم كسائر أسفارهم وإلا وجب عليهم التمام أيضا (4).
حكم صلاة الجمعة والعيد بالنسبة إلى الأعرابي:
تقدم في عنوان " استيطان ": أن المنسوب إلى الأكثر القطع بوجوب صلاة الجمعة على القاطنين في الخيم وبيوت الشعر من أهل البادية بشرط الاستيطان فيها. كما إذا كانوا نصف السنة في مكان ونصفها الآخر في مكان ثان.
وحكم العيد حكم الجمعة.
راجع: استيطان.
صلاة الأعرابي:
ذكر الفقهاء: أن الصلوات المندوبة يؤتى بها ركعتين ركعتين. لكن استثنوا منها صلاة الوتر وصلاة الأعرابي، فإن الأولى يؤتى بها ركعة واحدة، والثانية عشر ركعات على ما سيأتي بيانه.
وأصل هذه الصلاة ذكرها الشيخ الطوسي في المصباح، فقال:
" روي عن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة، إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين، تقرأ في أول ركعة الحمد مرة و * (قل أعوذ برب الفلق) * سبع مرات، وتقرأ في الثانية الحمد مرة و * (قل أعوذ برب الناس) * سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات، ثم قم، فصل ثمان ركعات بتسليمتين، واقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة، و * (إذا جاء نصر الله والفتح) * مرة، و * (قل هو الله أحد) * خمسا وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: " سبحان رب العرش الكريم، ولا حول