" الإعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح " (1).
اقتراض راجع: قرض.
اقتراع راجع: قرعة.
اقتراف لغة:
الاكتساب، سواء كان حسنا أو سوءا، وفي الإساءة أكثر استعمالا، فاقتراف الذنب: كسبه وفعله (2).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، لكن الأكثر استعماله في اقتراف الذنب ونحوه.
اقتران لغة:
الصلة والمصاحبة بين شيئين والجمع بينهما، من قرنت البعير بالبعير، أي جمعت بينهما (1).
اصطلاحا:
استعمل في المعنى اللغوي نفسه غالبا، كقولهم:
" لو علم اقتران موت المتوارثين فكذا... "، أو " يتعين العمل بهذه الرواية، لاقتران عمل الأصحاب بها "، أو " اقتران النية بالتكبير "، ونحو ذلك.
وهناك مصطلحان دخيلان في الفقه، وهما:
1 - اقتران الكوكبين أو قرانهما، وهو من مصطلحات علم الهيئة والنجوم، ومعناه: " اجتماع الكوكبين غير الشمس والقمر في جزء واحد من أجزاء فلك البروج " (2).
2 - القياس الاقتراني، وهو من مصطلحات علم المنطق، يطلق على نوع من أنواع الأقيسة التي لم تذكر نتيجة القياس ولا مقابلها في مقدماته، مثل: