و " قطع الطريق ".
والثالث لا ضرورة للكلام عنه، لأنه مستعمل في المعنى اللغوي وفي مواطن عديدة.
إفشاء لغة:
الإظهار، والنشر، والتوسع، فإفشاء السر:
إظهاره، وإفشاء السلام: نشره وإذاعته، وإفشاء الشئ - كالدم والنجاسة ونحوهما - توسعه (1).
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء في المعاني اللغوية نفسها.
الأحكام:
يختلف حكم الإفشاء باختلاف متعلقه، فقد يحرم أو يجب أو يستحب.
وفيما يلي نذكر كل واحد من هذه الأقسام:
أولا - الإفشاء المحرم:
يحرم الإفشاء في عدة موارد نشير إليها إجمالا، وهي:
1 - إفشاء أسرار النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام):
لا يجوز إفشاء ما أسره النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام)، سواء ارتبط ذلك بأمن الدولة الإسلامية، أو المسلمين، أو بأحواله الشخصية.
قال تعالى: * (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه...) * (1).
ففي هذه الآية والتي بعدها تقريع وتوبيخ لبعض أمهات المؤمنين، وهما حفصة وعائشة، حيث قامت الأولى بإفشاء بعض ما أسره النبي (صلى الله عليه وآله) إليها للثانية (2).
ولذلك لم تفش فاطمة الزهراء (عليها السلام) سر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا بعد وفاته حينما أسر إليها: أنه ميت من مرضه ذلك، وأنها أول من يلحق به من أهل بيته (3).