1 - الجواز:
وهو قول محمد بن الحسن الصفار (1) والشيخ الصدوق (2)، وهو المنسوب إلى أكثر الفقهاء (3).
2 - المنع:
لم ينسبه العلامة في المختلف إلا إلى سعد بن عبد الله الأشعري (4)، واختاره صاحب الحدائق (5)، ومال إليه الوحيد البهبهاني على ما قيل (6)، وأمر العلامة الطباطبائي باجتنابه (7).
3 - التفصيل:
فصل بعض الفقهاء بين أصل الدعاء بغير العربية، فقال بجوازه في القنوت، وبين أداء القنوت بغير العربية، فلا يجوز. وبناء على هذا القول يجوز الدعاء بغير العربية أثناء القنوت، لكن لا يسقط أصل القنوت ما لم يقنت بالعربية.
ذهب إلى هذا القول صاحب الجواهر (8) وتبعه بعضهم كالسيدين: اليزدي (9) والحكيم (10)، بل أرجع صاحب الجواهر عبارات الأصحاب إلى ما ذكره من التفصيل حيث قال: " ويمكن إرجاع كثير من عبارات الأصحاب إلى ما قلنا، لأن جميعهم لم يذكره في تأدية وظيفة القنوت، بل إنما ذكروا جواز الدعاء بالفارسية بمعنى عدم بطلان الصلاة معه، ونحن نقول به، كما عرفت " (1).
هذا، واكتفى بعض الفقهاء بذكر القولين ولم يرجح، مثل صاحب المدارك (2) وصاحب الذخيرة (3).
كما لم يتعرض للمسألة جماعة آخرون من القدماء (4) والمتأخرين (5).
وتفصيل الكلام عن ذلك يأتي في عنوان " قنوت " إن شاء الله تعالى.
سادسا - إمامة الأعجمي:
لا خصوصية للعربية والعجمية في إمامة الجماعة، فيجوز لكل من العربي والعجمي أن يصير إماما إذا كان قادرا على القراءة ولم يلحن فيها.