وبهذا المعنى روايات عديدة.
الضابطة الثانية:
كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام، ولازمه: أنه لو كان صفيفه أقل من دفيفه أو تساويا فهو حلال.
قال الشهيد الثاني في تفسير ذلك: " يقال:
دف الطائر في طيرانه: إذا حرك جناحيه، كأنه يضرب بهما دفه، وصف: إذا لم يتحرك كما تفعل الجوارح " (1).
وقال أيضا: " ولما كان كل واحد من الصفيف والدفيف مما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب " (2).
وكذا قال غيره (3).
وادعي عدم الخلاف (4) في القاعدة المزبورة، بل ادعي الإجماع (5) عليها أيضا.
ويدل عليها مضافا إلى الإجماع المدعى ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، حيث سأله عما يؤكل من الطير، فقال: " كل ما دف، ولا تأكل ما صف... " (1).
وبهذا المعنى وردت روايات اخر (2).
هذا، واستشكل صاحب الجواهر في القول بالحلية في صورة التساوي، لأصالة عدم التذكية في صورة الشك، ولا تقاومها أدلة الإباحة، لأن الأصل يخصصها (3).
الضابطة الثالثة:
كل طير لا تكون له قانصة (4)، ولا حوصلة (5)، ولا صيصية (6)، فهو حرام.
ومعنى هذه العبارة: أن الطير لو فقد مجموع