الإقرار كتابة:
لم يتطرق أكثر الفقهاء إلى هذا الموضوع، ولكن لما كان الإقرار إخبارا عن حق سابق، فهو كما يتحقق باللفظ يتحقق بالكتابة أيضا. قال السيد البجنوردي: "... فكذلك الأمر في الكتابة، فإن كانت عند العرف صريحة في الإقرار بحيث لا يشكون في أنه أقر بذلك، أيضا يثبت بهذا الإقرار، وحيث إن الإقرار عبارة عن الإخبار بثبوت مال أو حق... فكل ما أفاد هذا المعنى عند العرف يسمى إقرارا " (1).
والسيرة المستمرة تشهد بقبول الإقرار كتابة عند جميع العقلاء، وخاصة في الوصايا، نعم ينبغي صحة نسبة الكتابة إلى المقر.
ومع ذلك فقد خالف صاحب العناوين، وقال بعدم صحة الإقرار كتابة، وعدم ترتب الحكم عليه، لعدم صدق الإقرار عليه عنده وإن علم كونه قاصدا أو شوهد كاتبا (2).
الإقرار إشارة:
لا ريب أن إقرار الأخرس بالإشارة صحيح ونافذ إذا كانت مفهمة، لأنها في حقه بمنزلة اللفظ في حق غيره، ولذلك يعتد بإشارته في عقوده وإيقاعاته.
وأما إذا لم تكن مفهمة افتقر إلى عدلين يفهمان مقصوده.
وفي حكم الأخرس كل من لم يكن قادرا على التكلم لعلة غير الخرس كالمرض ونحوه.
وإنما الكلام فيما إذا أقر الإنسان بالإشارة وهو قادر على التكلم، فهل يصح إقراره أم لا؟
لم يتعرض أكثر الفقهاء لذلك أيضا. نعم قال صاحب العناوين بعدم الجواز (1)، ونقله صاحب الرياض عن بعض المتأخرين، حيث قال: " وتقوم الإشارة المفهمة مقامه (2) فيكتفى بها عنه مطلقا.
وقيل: لأن المقصود التعبير عما في الضمير ويحصل بها، وعن بعض المتأخرين: اشتراط التعذر في الاكتفاء، ولعله للشك في تسمية مثلها إقرارا وإن عبرت عما في الضمير " (3).
ثم أخذ يناقش ما نقله عن بعض المتأخرين.
وقد سبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع بصورة عامة في عنوان " إشارة " فراجع.
التعليق في الإقرار:
لما كان الإقرار هو الإخبار الجازم بحق سابق كان التنجيز معتبرا فيه لا محالة، فمتى علق على شرط لم يكن إقرارا، لانتفاء الجزم.
قال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام