3 - الاعتداد بالشئ، مثل قولهم: " العبرة بالقيمة يوم التلف "، وقولهم: " لا اعتبار بهذا " أي لا اعتداد به.
4 - العد والفرض، فيقال مثلا: " اعتبره عالما ". أي عده وفرضه كذلك.
5 - الكرامة والأهلية، يقال: " فلان معتبر " أي له الأهلية، ومنه رد الاعتبار - في القضاء - بمعنى إعادة الكرامة.
6 - دليل العقل، ومنه قولهم: " ويساعده الاعتبار " (1).
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء بالمعاني اللغوية المتقدمة، وأكثر استعمالهم له بالمعنى الثالث والرابع.
فمن استعمالاتهم له بالمعنى الثالث، قولهم:
" لا اعتبار بما يصدر عن الصبي "، و " لا اعتبار بقول الفاسق "، و " لا اعتبار بعلم المبتلى بالوسواس "، و "... سقط عن الاعتبار "، ونحوها من الاستعمالات.
وبالمعنى الرابع، قولهم: " عالم الاعتبار "، و " إبراز الاعتبار النفساني "، و " الاعتباريات "، و " الأمور الاعتبارية "، ونحوها، وسوف نشير باختصار إلى معنى ذلك.
ومن استعمالاتهم له بالمعنى الخامس قولهم:
" فلان معتبر "، و " الرواية معتبرة "، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إجمالا.
ومن استعمالاتهم له بالمعنى السادس قولهم:
" وهذا يساعده، أو لا يساعده الاعتبار ".
الأمور الاعتبارية المراد من الأمور الاعتبارية في كلمات الفقهاء والأصوليين هي الأمور التي يعتبرها ويفرضها العقلاء في عالم الفرض والاعتبار، مثل " الملكية "، فإنها علقة بين الإنسان وما يملكه، وهذه العلقة ليس لها وجود خارجي وإنما هي موجودة في ظرف الاعتبار، فلذلك يقال: " الملكية أمر اعتباري ".
وهذا يحتاج إلى شئ من التوضيح فنقول:
إن المحقق النائيني بين حقيقة الأمور الاعتبارية وفرقها عن الأمور الانتزاعية، نذكر فيما يلي حاصل بيانه:
إن الموجود إما أن يكون موجودا في العين بحيث يكون من الثابتات في الأعيان الخارجية سواء كان من المجردات أو الماديات.
أو يكون موجودا في عالم الاعتبار.
وكل منهما إما أن يكون متأصلا في الوجود، أو منتزعا من موجود آخر غيره.
إذن فالأقسام أربعة:
الأول - الموجود المتأصل في العين، كالجواهر والأعراض القائمة بها والتي بإزائها شئ في الخارج،