العقلائي: صاحب الجواهر (1)، والشيخ النائيني (2)، والسيدان: الخوئي (3) والخميني (4).
خامسا - أن يكون المتوعد به ضررا:
وهذا الشرط مما لا إشكال فيه، لأنه أساس الإكراه، وإنما الكلام في حدود الضرر من حيث الضرر نفسه ومن حيث متعلقه. قال الشهيد الثاني:
"... وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه: من أبيه، وولده، وغيرهما، من: قتل، أو جرح، أو ضرب شديد، أو حبس، أو شتم، أو إهانة، أو استخفاف إذا كان المطلوب منه وجيها يغض ذلك منه.
ويختلف الضرب والشتم وما يجري مجراهما من الإهانة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم.
أما التخويف بالقتل والقطع فلا يختلف.
ولم يذكر المصنف (5) من وجوه الإكراه التوعد بأخذ المال، والأصح تحققه به، واختلافه باختلاف حال الناس في اليسار وضده كالأخيرين، فإن منهم من يضر بحاله أخذ عشرة دراهم، ومنهم من لا يضره أخذ مئة " (6).
وبهذه المضامين قال كثير من الفقهاء (1).
وصرحوا بأن الضرر اليسير لا يصدق به الإكراه.
سادسا - عدم إمكان التخلص بطريق خال من الضرر:
صرح بعض الفقهاء بهذا الشرط. قال صاحب الحدائق ضمن بيان شرائط صدق الإكراه:
" ومنها: عجز المكره عن دفع ذلك عن نفسه، ولو بفرار أو استعانة بالغير " (2).
ويعبر عن ذلك ب " إمكان التفصي "، وقد تعرض له الشيخ الأنصاري في موضعين:
الأول - في بحث قبول الولاية من قبل الجائر إكراها، حيث تكلم عن اشتراط جوازه بالعجز عن التفصي وعدمه، فقال: " الذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه: عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على ضرر... " (3).