للإقرار هو الوصية، رجع المال المقر به إلى ملك الموصي، وإن كان إرثا رجع إلى ملك سائر الورثة.
ولو لم يبين المقر السبب، طولب ببيانه (1).
2 - الإقرار للميت:
يصح الإقرار للميت إجمالا، فلو قال: " لفلان الميت عندي ألف دينار " صح الإقرار، وفي الجواهر: " صح بلا خلاف ولا إشكال " (2).
ولو قال: " لفلان الميت عندي ألف دينار ولا وارث له غير فلان ":
فإن كان المقر به دينا الزم المقر بتسليمه إلى المقر له بلا خلاف ولا إشكال - كما قيل - لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "، ولا يتضمن هذا الإضرار ضررا إلا على المقر لا على غيره.
وإن كان المقر به عينا ففيه قولان:
الأول - صحة الإقرار كما في الدين.
قيل: إن هذا القول هو المشهور (3)، ووجهه:
أن الإقرار بأن المال لزيد ولا وارث له إلا هذا، معناه: الإقرار بأن المقر به لهذا الشخص.
الثاني - عدم صحته، بل يجب الفحص عن سائر الورثة، فإن حصل اليأس من وارث آخر، الزم بالدفع إليه. ووجهه: أن قوله: " هذا لزيد ولا وارث له غير فلان " يتضمن إقرارين:
1 - الإقرار بعدم تملكه لما أقر به لغيره.
2 - الإقرار بأن ما أقر به لزيد خاصة، لا يشاركه فيه أحد.
فأما الإقرار الأول فهو نافذ، لأنه إقرار على نفسه.
وأما الثاني فغير نافذ، لأنه إقرار على غيره، وهم سائر الورثة لو كانوا موجودين واقعا، فلذلك لم يصح.
والفرق بين الدين والعين هو: أن الإقرار في الدين إقرار على نفسه خاصة، لأنه على تقدير ظهور وارث آخر لا يفوت حقه، بل له مطالبة المقر، لانشغال ذمته بحقه بعد. بخلاف العين، فإذا دفعها للمقر له وظهر وارث آخر، يفوت حقه منها بلحاظ خصوصيات العين، وإن لم يفت أصل حقه، لانشغال ذمة المقر ببدلها.
اختار هذا القول: العلامة في القواعد (1)، وولده (2)، والمحقق الثاني (3)، والشهيد الثاني (4).