اصطلاحا:
استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه، فمن ذلك:
1 - قولهم في بحث التيمم: " يجب الطلب عند إعواز الماء " (1)، بمعنى أنه لو احتاج إلى الماء للوضوء أو الغسل فلم يقدر عليه، يجب عليه الطلب، وتفصيل الكلام عنه من حيث الحكم والموضوع يأتي في عنوان " تيمم " إن شاء الله تعالى.
2 - وقولهم في بحث الزكاة: " لا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق " (2) بمعنى عدم وجود المستحق فيه.
راجع: زكاة.
3 - وقولهم في بحث الخمس: إن أعوز نصيب المستحقين للخمس - وهم الأيتام والمساكين وابن السبيل من بني هاشم - أتمه الإمام من نصيبه (3).
ويراجع تفصيله في عنوان " خمس ".
4 - وقولهم في ضمان التالف: " إعواز المثل " أي عدم وجود مثل التالف (4).
5 - وقولهم في فتاوى ابن بابويه: " كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه (رحمه الله) عند إعواز النصوص، لحسن ظنهم به، وإن فتواه كروايته " (1).
وموارد أخرى من هذا القبيل.
أعوان لغة:
جمع عون.
راجع: إعانة.
أعور لغة:
الذي أصابه عور.
راجع: عور.