الأول (1)، والشهيد الثاني (2)، والأردبيلي (3)، والسبزواري (4)، والطباطبائي (5)، والسيد الخوئي (6).
وعلل: بأن الكلام الواقع منه كله جملة واحدة لا يتم إلا بآخره، وقد روي أنه " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأخذ بأول الكلام دون آخره " (7)، وبأن عدم قبول ذلك يؤدي إلى انسداد باب الإقرار المؤجل، بل إلى إنكار أصل الحق المؤجل، مخافة الالتزام بالحلول إذا أقر به.
الثاني - التفصيل بين أصل الحق والأجل:
فصل الشيخ في الخلاف بين أصل الحق فيثبت بالإقرار المؤجل وبين الأجل نفسه فلا يثبت (8).
ووافقه الإسكافي (9) وابن إدريس (10) وفخر الدين (11)، وهو الظاهر من صاحب الجواهر (12).
الرجوع عن الإقرار:
لا أثر للرجوع عن الإقرار أو إنكاره، والظاهر من كلمات الفقهاء المفروغية من ذلك في مواطن متعددة.
قال الشهيد الأول: " ولو رجع المقر عن إقراره لم يسمع سواء كان بعد رجوع المقر له أو قبله، ويقبل الرجوع عما يوجب الرجم من الحدود " (1).
وكلامه مطلق يشمل الحدود وغيرها.
وقال المراغي: " ظاهر الأصحاب: أن ذكر ما ينافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع، ووجهه:
إطلاق الرواية (2) فإنه دال على النفوذ مطلقا، سواء عقبه بما ينافيه - من إنكار وتأويل - أو لم يعقبه، فيكون الضابط: أن كلما تحقق مفهوم الإقرار عرفا فلا يسمع ما ينافيه... " (3).
وعبر صاحب الجواهر عن ذلك - أي الرجوع - ب " قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار " (4).
ولا فرق بين حقوق الله وحقوق الناس، نعم استثني من حقوق الله الرجم، فإن أقر الإنسان بما يستحق به الرجم ثم رجع عنه يقبل رجوعه فلا يرجم.
قال الشيخ الطوسي: " من أقر على نفسه بحد