الحد فيه (1)، أو مجاوزة الحد والكذب فيه (2).
اصطلاحا:
ليس للفقهاء اصطلاح جديد، نعم عند التباس المراد من بين المعاني المتقدمة في كلامهم يرجع إلى القرائن.
الأحكام:
الإطراء إذا كان بالمعنى الأول فلا حرمة فيه، بل هو مباح في حد ذاته، لأنه لا يستلزم كذبا، نعم لو استلزم محرما مثل مدح الظالم ونحوه، فيكون محرما.
وأما إذا كان بالمعاني الاخر - وخاصة الأخير منها -:
فإن استلزم الكذب، فهو حرام أيضا، وإن لم يستلزمه - وهذا يصدق في المعنيين الثاني والثالث - فليس بحرام وإن بالغ في الإطراء، لأن المبالغة في حد ذاتها ليست من الكذب.
قال صاحب الجواهر عند الكلام عن الكذب: "... ولا فرق في المحرم منه بين الشعر والنثر، نعم ما يرجع إلى المبالغة ليس منه " (3).
وقال الشيخ الأنصاري في الموضوع نفسه:
" ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء وإن بلغت ما بلغت، ليست من الكذب. وربما تدخل فيه (1) إذا كانت في غير محلها، كما لو مدح إنسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر، إلا إذا بني على كونه كذلك في نظر المادح، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومات " (2).
وعلق عليه السيد الخوئي بقوله: " إذا كانت المبالغة بالزيادة على الواقع كانت كذبا حقيقة، كما إذا أعطى زيدا درهما فيقول: أعطيته عشرة دراهم، أو إذا زار الحسين (عليه السلام) أو بقية المشاهد المشرفة، أو الكعبة المكرمة مرة واحدة فيقول: زرت عشرين مرة. ومن هذا القبيل تأدية المعنى بلفظ واحد موضوع للكثرة والمبالغة، كإطلاق الضراب على الضارب، فإنه إخبار عن الكثرة بالهيئة، نعم لو قامت قرينة خارجية على إرادة الواقع، وكون استعمال اللفظ فيه لأجل المبالغة فقط، لما كان كذبا - إلى أن قال: - والوجه في خروج المبالغة بأقسامها عن الكذب، هو: أن المتكلم إنما قصد الإخبار عن لب الواقع فقط، إلا أنه بالغ في كيفية الأداء فتخرج عن الكذب موضوعا، نعم إذا انتفى ما هو ملاك المبالغة من وجه الشبه ونحوه، كان الكلام كاذبا " (3).
ومما يدخل ضمن إطار هذا الموضوع:
1 - مدح من لا يستحق المدح أو من يستحق الذم:
(1) أي الكذب.
(2) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 2: 16 - 17.
(3) مصباح الفقاهة 1: 394 - 395.