بها فرادى جماعة، فقد اختلفوا فيه من جهتين:
الأولى - من جهة النية، أي هل ينوى فيها الندب أو الوجوب؟
الثانية - من جهة سقوط الواجب، أي هل يسقط بالأولى أو الثانية؟
أما في المسألة الأولى، فبناء على عدم لزوم نية الوجه - أي الوجوب والاستحباب - وكفاية القربة المطلقة، فلم تكن هناك مشكلة، وأما بناء على اعتبارها، فقد استظهر صاحب الجواهر من فتاوى الفقهاء وبعض النصوص أنه ينوى فيها نية الندب.
ثم نقل عن الشهيدين (1) جواز إيقاعها على وجه الوجوب أيضا، بل الظاهر من السيد الحكيم تعين نية الوجوب (2).
وأما بالنسبة إلى المسألة الثانية، فقد نقل عن الشهيد الأول: أن ثمرة النزاع في المسألة الأولى تظهر فيما إذا تبين فساد الأولى، فعلى فرض الإتيان بالثانية بنية الندب لا يجتزأ بها، وعلى فرض الإتيان بها بنية الوجوب يجتزأ بها.
لكن الظاهر من القائلين بإتيان الثانية بنية الندب هو جواز الاجتزاء بها لو تبين خلل في الأولى، لظاهر النصوص (3).
قاعدة " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " معنى القاعدة إجمالا:
إذا تعلق الأمر بفعل مركب من أجزاء وشرائط، فأتى به المكلف ناقصا، أي غير تام الأجزاء والشرائط، فالقاعدة الأولية تقتضي فساده، ومن ثم إعادته - داخل الوقت أو خارجه إن كان مؤقتا - وإن كان منشأ عدم الإتيان بالجزء أو الشرط هو تبدل الاجتهاد أو التقليد، بناء على عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي عند تبين الخلاف، كما إذا اعتقد اجتهادا أو تقليدا بعدم وجوب السورة ثم اعتقد وجوبها، لتبدل رأيه أو رأي مقلده.
وقد تقدم تفصيل ذلك وبيان الأقوال فيه تحت عنوان " إجزاء " في الملحق الأصولي.
لكن استثنى الفقهاء من ذلك ما إذا ورد الدليل على عدم وجوب الإعادة، ومن ذلك ورود الدليل على عدم الإعادة في الصلاة لو تبين الإخلال بشئ منها، إلا إذا كان الإخلال بأحد أمور خمسة، وهي: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، حيث تبطل الصلاة بالإخلال بها ولو نسيانا، فلذلك تجب الإعادة.