أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (1).
والمراد ب " الأكل " هنا هو مطلق التصرف، نعم من مصاديقه التصرف بالأكل بمعنى الازدراد والبلع (2).
تاسعا - اشتباه الحلال بالحرام:
إذا اشتبه الحلال بالحرام ولم يمكن تمييزه فيجب الاجتناب، لتجنب الوقوع في الحرام.
وقد تقدم في عنوان " احتياط " تفصيل الكلام عن الشبهة وأنها محصورة وغير محصورة، وذكرنا المباني في وجوب اجتناب جميع أطراف الشبهة المحصورة، وقلنا: إن القدر المتيقن هو حرمة المخالفة القطعية، بمعنى أن يرتكب جميع أطراف الشبهة بحيث يقطع بارتكاب الحرام، أما وجوب الموافقة القطعية، بمعنى ترك جميع الأطراف بحيث يقطع بعدم ارتكاب الحرام، فمختلف فيه.
وقد وردت في بعض النصوص كيفية تعيين الموطوء المشتبه بغيره عن طريق القرعة (3).
مظان البحث:
عمدة مباحث هذا الموضوع في كتاب الصيد والذباحة، والأطعمة والأشربة، ويتطرق إلى بعض جوانبه بالمناسبة في سائر الكتب، مثل: الطهارة والنجاسة، والمكاسب المحرمة، والبيع، والحدود، ونحوها.
إطلاع لغة:
مصدر أطلع، واطلاع مصدر اطلع.
يقال: أطلع رأسه، إذا أشرف على شئ، وكذلك اطلع.
وأطلعه على الأمر: أعلمه به.
واطلع على الأمر: علمه.
وأطلع النخل: أخرج طلعه (1).
وطلع النخل: ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا، بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شئ أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الأنثى (2).
والظاهر أن مرجعها جميعا إلى معنى واحد، وهو: الظهور والبروز، كما قال ابن فارس (3).
(1) انظر: ترتيب كتاب العين، ولسان العرب، والمصباح المنير: " طلع ".
(2) المصباح المنير: " طلع ".
(3) معجم مقاييس اللغة: " طلع ".