الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته وعلم أن باطنه كظاهره وامن منه الغلط والأمر بالقبيح، وليس ذلك بحاصل في الامراء ولا العلماء سواهم، جل الله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه، أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل، لأنه محال أن يطاع المختلفون، كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه... " (1).
ويقرب من ذلك - من حيث أصل الدعوى وإن اختلف معه من حيث التطبيق - ما قاله الزمخشري والرازي، حيث قال الأول: " والمراد ب * (اولي الأمر) * امراء الحق، لأن امراء الجور، الله ورسوله بريئان منهم، فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم... " (2).
ثم مثل لأمراء الحق بالخلفاء الراشدين.
وقال الثاني: " إن الله تعالى أمر بطاعة اولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد وأن يكون معصوما عن الخطأ... " (3).
ثم قال ما مضمونه: إن ذلك المعصوم هو أهل الحل والعقد من الأمة!!
إطاعة الفقهاء:
المنصوبون من قبل اولي الأمر - وهم الأئمة (عليهم السلام) على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) -: تارة منصوبون بنصب خاص، كنصب الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر نائبا وواليا من قبله على مصر (1)، وكنصب الإمام الباقر (عليه السلام) أبان بن تغلب مفتيا في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) (2).
وأخرى منصوبون بنصب عام، كنصب الفقهاء بصورة عامة من قبل الأئمة (عليهم السلام) عند عدم حضورهم، إما لبعد مسافة وعدم إمكان وصول الشيعة إلى الإمام (عليه السلام)، أو لغيبته كما في عصرنا الحاضر (3).
أما وجوب الطاعة في موارد النصب الخاص، فلا إشكال فيه إذا كان المنصب يحتوي على جانب ولائي وقضائي، ولم يكن منحصرا في الإفتاء مثلا (4).
وأما وجوبها في موارد النصب العام، فذلك أمر يحتاج إلى توضيح فنقول: للفقيه المنصوب بنصب عام في زمن الغيبة مناصب ثلاثة، وهي: