والضرورة قد تكون عقلية كقضاء الحاجة - أي التخلي - أو شرعية، كالاغتسال من الجنابة، أو عرفية، كشراء ما يحتاجه أهله إذا لم يكن من يشتريه لهم غيره.
وهناك موارد نص على جواز الخروج لأجلها، فيجوز الخروج لها وإن لم تعد ضرورة، مثل: عيادة المريض، أو تجهيز الميت - أي تغسيله وتكفينه - وتشييعه، والصلاة عليه، ودفنه (1).
فكل ما لم يكن الخروج له ضروريا، ولم يرد النص على جوازه، فلا يجوز له الخروج إلا إذا قلنا:
بأن المجوز للخروج هو مطلق الحاجة الدينية أو الدنيوية، ولا يختص بالضروريات.
وكل مورد جاز الخروج لأجله، فهو مقيد بما إذا لم يستلزم طول الخروج محو صورة الاعتكاف، وإلا بطل كما تقدم.
أحكام الخارج من المسجد للضرورة:
أولا - لا يجوز للخارج للضرورة الجلوس (1)، لكن قيده بعضهم بكونه تحت الظلال، بل ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في الحرمة مع هذا القيد (2).
وقيل: لا يجوز المشي تحت الظلال أيضا (3).
كل ذلك لأجل اختلاف فهم النصوص، فإنه قد روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع... " (4).
وروى عنه (عليه السلام) داود بن سرحان، أنه قال:
" ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع