أو أداء فقط أو...
2 - وضوء مقطوع الرجل:
كل ما تقدم في مقطوع اليد يأتي في مقطوع الرجل أيضا، كما صرح به صاحب المدارك (1)، وصاحب الجواهر (2).
تيمم الأقطع:
حكم تيمم الأقطع حكم وضوئه، فما قطع منه سقط فرض مسحه، وما بقي وجب مسحه. وتأتي فيه الأبحاث المتقدمة هناك من استحباب مسح اليد لو قطعت اليد من فوق الرسغ ونحوه من الأبحاث (3).
خشبة الأقطع (4):
ذكر الفقهاء من جملة المطهرات زوال عين النجاسة عن باطن الخف والقدم بالمشي على الأرض أو التراب، وألحق الشهيد الثاني خشبة الأقطع بالخف والقدم في الروضة (5)، لكنه استشكل في الإلحاق في روض الجنان (1).
وتبعه جماعة من الفقهاء بما قاله في الروضة، وآخرون بما قاله في الروض.
فممن تبعه في الإلحاق: سبطه صاحب المدارك (2)، وصاحب الذخيرة (3)، وصاحب الحدائق (4)، وصاحب الرياض (5)، وكاشف الغطاء (6).
وممن يظهر منه عدم الإلحاق: النراقي (7)، والشيخ الأنصاري (8)، والهمداني (9)، والسادة:
اليزدي (10)، والحكيم (11)، والخوئي (12).
ومال إلى ذلك صاحب الجواهر (13) ونسب الفاضل الإصفهاني الإلحاق إلى بعض ولم يذكر