إلى التبادر كسائر علامات الحقيقة (1).
وأما المعنى الرابع الذي ذكره - أي السيد الصدر - فيبدو أنه قد تبناه، وعليه يكون الاطراد عنده بهذا المعنى علامة مستقلة على المعنى الحقيقي.
مظان البحث:
أول مباحث الألفاظ في علم الأصول، عند الكلام عن علامات الحقيقة والمجاز.
إطلاق لغة:
مصدر أطلق، بمعنى أرسل، يقال: أطلق الناقة، أي حل عقالها وأرسلها (2)، وأطلق الأسير:
خلى عنه (3)، وأطلق القول: أرسله من غير قيد ولا شرط (4).
اصطلاحا:
يريد الأصوليون من " الإطلاق " الإطلاق في القول، وهو: أن يصدر الكلام من المتكلم دون قيد أو شرط، مثل قولهم: " أعتق رقبة "، حيث إن " الرقبة " مطلقة غير مقيدة بشئ، ويقال لهذا الكلام: " كلام مطلق ".
ويقابل الإطلاق التقييد، وهو صدور الكلام مقيدا ومشروطا، مثل قولهم: " أعتق رقبة مؤمنة "، حيث تكون الرقبة مقيدة بالإيمان، ويقال لهذا الكلام: " كلام مقيد ".
هل الإطلاق مستفاد من الوضع أو من مقدمات الحكمة؟
تكلم الأصوليون في أن الإطلاق مستفاد من الوضع، أو من قرينة خارجية، وهي المسماة ب " مقدمات الحكمة "؟
المنسوب إلى المشهور من متقدمي أصحابنا الأصوليين: أن الإطلاق مستفاد من الوضع، ولكن المعروف عن سلطان العلماء ومن تأخر عنه من الأصوليين: أن الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة (1).
وقد تورط الأصوليون لبيان ما ذكره سلطان العلماء في أبحاث فلسفية، كالبحث عن اعتبارات الماهية. ولأجل أن يتضح ذلك نضطر نحن إلى بيانها أيضا.
اعتبارات الماهية:
حينما نلاحظ ماهية من الماهيات، يمكن أن نلاحظها على نحوين: