القيلولة، لأنها عند العرب: الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر (1). ووجه الشبه: أن فسخ العقد سبب لاستراحة المستقيل من ثقل المعاملة التي كانت قد أثقلته، ومنه أقال عثرته: أي صفح عنه.
اصطلاحا:
جاء في كلمات الفقهاء بالمعنيين التاليين:
1 - فسخ العقد من قبل أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر (2).
وهذا المعنى هو أكثر استعمالا، وهو المراد بالبحث هنا.
2 - النوم والاستراحة نصف النهار.
والأكثر استعمال " القيلولة " بهذا المعنى، وهو غير مقصود بالبحث هنا كما تقدم.
الأحكام:
مشروعية الإقالة:
قال السيد العاملي: " يدل على جواز الإقالة - بعد الأخبار المستفيضة باستحبابها - الإجماع المعلوم والمنقول " (1).
وقال صاحب الجواهر: " وعلى كل حال، فلا ريب في مشروعيتها " (2).
والظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها إجمالا (3).
حكم الإقالة تكليفا:
الإقالة مستحبة، كما صرح بذلك جملة من الفقهاء (4) ووردت باستحبابها عدة نصوص، وإن لم تكن بتلك المنزلة من الاعتبار، لكن مضمونها مقبول لدى الفقهاء ومشتهر بينهم، فمن تلك النصوص:
1 - ما رواه الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام) مرسلا: " أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة " (5).
2 - ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: