ثالثا - الطيور:
المقصود من الطير هنا كل ما يطير سواء كان في البر أو البحر، بل يشمل حتى مثل الذباب والزنابير والبراغيث ونحوها، وإن لم يطلق عليها " الطير ".
والطيور أيضا كغيرها منها ما هو متفق على تحريمه، ومنها ما هو متفق على تحليله، ومنها ما هو مختلف فيه:
1 - ما اتفق على تحريمه من الطيور:
ذكر الفقهاء - استنادا إلى النصوص - عدة ضوابط لبيان الطيور المحرمة، إضافة إلى ما نص على تحريمه بالخصوص. وفيما يلي نذكر هذه الضوابط، ثم نتبعها بما نص على تحريمه:
الضابطة الأولى:
كل ما كان له مخلب قوي يعدو به على الطير فهو حرام، وقد يعبر عن هذا القسم من الطيور ب " سباع الطير " أيضا، لأنها تفترس الطيور وغيرها مع القدرة.
ويدخل تحت هذه الضابطة: البازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق (1). وهي من القسم القوي من سباع الطير.
ويدخل فيه: النسر، والرخمة (1)، والبغاث (2).
وهي من القسم الضعيف منها.
وقد ادعي عدم الخلاف (3)، في تحريم هذا القسم من الطيور، بل ادعي الاتفاق (4) والإجماع (5) عليه.
ومن النصوص الدالة على هذه الضابطة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير حرام. وقال: لا تأكل من السباع شيئا " (6).