المرتضى في جمل العلم والعمل (1)، والشيخ في المبسوط (2)، وسلار في المراسم (3)، وابن إدريس في السرائر (4)، والعلامة في التحرير (5) والشهيد الأول في الذكرى (6).
وبناء على هذا التفصيل إذا كان سبب الإغماء المكلف نفسه، فيجب عليه قضاء ما فاته حال الإغماء، وإن كان السبب أمرا خارجا عن اختياره، فلا يجب عليه القضاء.
ملاحظة:
إن عدم وجوب القضاء إنما هو فيما إذا استوعب الإغماء جميع وقت الصلاة، وأما إذا حصل الإغماء بعد مضي مقدار أداء الصلاة من أول وقتها، أو أفاق المغمى عليه قبل انتهاء وقت الصلاة بحيث كان يمكنه إتيانها في الوقت ولم يفعل، فيجب عليه القضاء.
صوم المغمى عليه:
اختلف الفقهاء في صحة صوم المغمى عليه على قولين:
الأول - عدم صحته، سواء كان الإغماء مستوعبا للنهار كله، أو كان في جزء منه.
نسب هذا القول إلى الأكثر أو المشهور (1).
الثاني - صحته فيما إذا نوى الصوم ثم أغمي عليه.
ذهب إلى هذا القول: الشيخ المفيد (2)، والسيد المرتضى (3)، والشيخ الطوسي (4)، وسلار (5)، والقاضي (6).
وقال صاحب المدارك: إن كان الصوم مجرد الإمساك عن أمور مخصوصة مع النية وجب الحكم بصحة الصوم، لحصولهما.
وإن اعتبر إضافة إلى ذلك اتصاف الإمساك بالوجوب أو الندب، فلا يصح، لعدم اتصاف إمساك المغمى عليه لا بالوجوب ولا بالندب.
والظاهر من مجموع كلامه اختيار الشق الأول (7).
ومال إلى هذا القول - أي الثاني - جماعة،