كما إذا رأى غيره يأكل النجس. نعم، إذا كان المورد مهما للغاية، كالموارد الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، فيجب الإعلام وإن لم يصدق التسبيب.
بل قال: قد يحرم الإعلام - في صورة عدم التسبيب - إذا كان الإعلام موجبا للعسر والحرج، كما إذا رأى غيره يصلي في الثوب النجس جهلا، وكان إبداله عسرا عليه (1).
وأما الإمام الخميني فالمتحصل من مجموع كلامه:
أولا - أن مطلق تحريك الغير نحو فعل المنكر قبيح، لأنه منكر، فيكون حراما، والجاهل حينما يأتي بالمنكر حين جهله، لا يصدق في حقه أنه أتى بالمنكر (2).
ثانيا - أن المحرمات تارة يكون صدورها من الفاعل مبغوضا على كل حال، أي في صورتي العلم والجهل، إلا أن الجاهل لا يعاقب لجهله، وأخرى يكون مبغوضا في صورة صدورها حال العلم فقط.
فالقسم الأول يحرم فيه التسبيب وتغرير الجاهل بارتكابه، ومثاله إعطاء الخمر للجاهل بخمريته ليشربه، فإن شرب الخمر مبغوض عند الشارع، سواء كان الشارب عالما بالخمرية أو لا، غاية الأمر لا يعاقب الجاهل لجهله.
والقسم الثاني لا يحرم فيه التسبيب، مثل إعطاء الثوب النجس للغير ليصلي فيه، فإن صلاة الجاهل بنجاسة الثوب صحيحة.
ثم قال: " هذا على القواعد، لكن يظهر من جملة من الروايات عدم جواز ذلك "، ثم ذكر عناوين الروايات (1).
ولعله لأجل ذلك استفاد في مدخل البحث من الروايات وجوب الإعلام بنجاسة المبيع وجوبا نفسيا (2).
هذا ما استفدناه من كلامه في المكاسب المحرمة.
وأما في التحرير، فإنه لم يتطرق إلى وجوب الإعلام عند ذكر بيع النجس (3).
ملاحظة:
كل ما تقدم إنما يصح على مبنى المشهور في الطهارة والنجاسة، حيث يلتزمون بأنهما أحكام واقعية لا تتغير بالعلم والجهل بها، فالنجس نجس واقعا سواء علم به المكلف أم لا.
وأما بناء على مبنى صاحب الحدائق الذي يقول: بأن الطهارة والنجاسة ليستا حكمين واقعيين، بل إنما هما بلحاظ علم المكلف، فالنجس هو ما علم المكلف بنجاسته، أما ما لم يعلم بنجاسته فليس نجسا في حقه، فلا مجال لهذا البحث أصلا، لأن المشتري