* (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * (1)، فإن الوجوب مقيد بدلوك الشمس، أي زوالها، وهو المعبر عنه ب " الواجب المشروط " مقابل " الواجب المطلق ".
وتارة يكون الإطلاق في الموضوع، مثل:
" يجب عليك عتق رقبة "، فالموضوع هو المكلف المشار إليه بالضمير - كاف الخطاب - وهو مطلق وإطلاقه أحوالي، أي سواء كان مسافرا أو حاضرا، وسواء كان صحيحا أو سقيما، وهكذا...
وتارة يكون الإطلاق في المتعلق، مثل:
" رقبة " في المثال المتقدم، فإنها مطلقة من حيث الأفراد والأحوال، كما تقدم توضيحه.
الفرق بين الشئ المطلق ومطلق الشئ:
الشئ المطلق هو الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، فهو من الماهية بشرط شئ، وهو " الإطلاق "، مثل: " الماء المطلق "، فإنه عنوان للماء بشرط الإطلاق وعدم تقيده بشئ، بخلاف مثل:
" ماء الورد " الذي قيد فيه الماء بكونه من الورد، وكذا " ماء الرمان " ونحوه.
وأما مطلق الشئ، فهو الذي لم يؤخذ فيه شئ، لا قيد الإطلاق ولا قيد التقييد، وبعبارة أخرى: هو الماء لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييد، فهو من الماهية لا بشرط، ولذلك فهو يشمل الماء المطلق، وماء الورد، وماء الرمان، وغيرها من المياه.
ومن أمثلة ذلك أيضا: الملك المطلق ومطلق الملك، والبيع المطلق ومطلق البيع، ونحو ذلك.
بعض استعمالات كلمة " الإطلاق ":
أضيفت كلمة " إطلاق " إلى بعض العناوين، نشير فيما يلي إلى أهمها مع ما يراد منها:
1 - إطلاق النص:
هو أن يكون النص الدال على حكم ما مطلقا غير مقيد بشئ.
2 - إطلاق النصوص:
وهو بالمعنى المتقدم، غاية الأمر أن النص يكون متعددا.
3 - إطلاق الدليل:
وهو أن يكون الدليل الدال على حكم ما مطلقا، ولابد أن يكون الدليل قابلا للإطلاق والتقييد، كالنصوص.
4 - إطلاق معقد الإجماع:
بمعنى أن تكون العبارة التي قام الإجماع على مضمونها مطلقة غير مقيدة بشئ (1).
ولكن ربما يقال: إن معقد الإجماع لو كان مطلقا ولكن كان له قدر متيقن، فتكون كاشفية الإجماع في القدر المتيقن أقوى من كاشفيته بلحاظ الإطلاق، فلذلك يؤخذ بالقدر المتيقن (2).