6 - " إخبار جازم عن حق لازم للمخبر ".
قاله الشهيد الأول في الدروس (1).
7 - " إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة ".
ذكره الشهيد الثاني في الروضة (2).
8 - " إخبار عن ثبوت ووجوب حق سابق ".
ذكره الشهيد الثاني في المسالك (3).
9 - " إخبار عن حق ثابت على المخبر، أو نفي حق له على غيره ".
ذكره السيدان: الحكيم (4) والخوئي (5).
10 - " الإخبار الجازم بحق لازم على المخبر أو بما يستتبع حقا أو حكما عليه، أو بنفي حق له أو ما يستتبعه ".
ذكره الإمام الخميني في تحرير الوسيلة (6).
وهذه التعاريف إنما ذكرت بالنسبة إلى الإقرار في حقوق العباد المالية، ولذلك لا تشمل بظاهرها حقوق الله محضا كالإقرار بما يوجب الحد، مثل الزنا وشرب الخمر ونحوهما، ولا الجنايات، كالإقرار بالقتل ونحوه.
نعم التعريف الذي ذكره الإمام الخميني يشمل الجميع.
وبناء على هذا نقول: إن للإقرار بمعناه المصطلح عند الفقهاء معنيين هما:
معنى خاص، وهو الذي أشارت إليه أكثر التعاريف المتقدمة، وموردها حقوق العباد المالية وما يرتبط بها.
ومعنى عام شامل للمعنى المتقدم وللإقرار في باب الجنايات وحقوق الله محضا.
ومورد البحث هو الأخير، وإن كانت أكثر الأبحاث تتعلق بالأول.
الأحكام:
مشروعية الإقرار:
وهي ثابتة بالكتاب والسنة القولية والعملية.
وسوف يأتي بيان ذلك في الأدلة التي نذكرها لإثبات حجية الإقرار.
الحكم التكليفي للإقرار:
يختلف حكم الإقرار تكليفا باختلاف متعلقه، لأنه إما حق للعباد، أو حق لله تعالى، وكل منهما إما حق مالي أو غير مالي، وسنتحدث عنها بالنحو الآتي:
1 - حكم الإقرار في حقوق العباد المالية:
لما كان الإقرار إخبارا عن حق سابق لازم