وبناء على ذلك فلو نهاها عن الخروج وجبت إطاعته.
وأما في غير هذين الموردين، فلا تجب إطاعة الزوج وإن كانت مندوبة فيما لو لم يلزم منه محذور آخر، كارتكاب معصية، على ما سيأتي بيان ذلك.
وعلى هذا المبنى، فلا تجب على الزوجة إطاعة الزوج لو أمرها بغسل ثيابه، أو كنس داره، أو طبخ طعامه، أو نهاها عن بيع، أو شراء، أو صلح، أو إجارة، أو نحو ذلك من التصرفات في مالها إذا لم يناف حق الزوج في الاستمتاع، أو لم يستلزم خروجها من البيت دون إذنه.
قال السيد اليزدي بالنسبة إلى جواز استئجار المرأة للإرضاع: " إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة لا يعتبر في صحة استئجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه... " (1).
وعلق عليه السيد الخوئي بقوله: "... بل نص بعضهم على جوازه حينئذ حتى مع منع الزوج، إذ ليس له منعها عما لا ينافي حقه مكانا ولا زمانا، بعد أن كانت هي حرة مالكة لأمرها ومسلطة على منافعها من الخدمات التي منها الإرضاع...
ومن البين أن الإطاعة الواجبة عليها خاصة بما يعود إلى الاستمتاع والتمكين فحسب " (1).
وإلى كل ذلك أشار الإمام الخميني في تعريف النشوز بقوله: " وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها: من عدم تمكين نفسها، وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك. ولا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع: من الكنس، أو الخياطة، أو الطبخ، أو غير ذلك حتى سقي الماء، وتمهيد الفراش، لم يتحقق النشوز " (2).
حدود إطاعة الزوج:
اتضح مما تقدم: أن إطاعة الزوج - في الموارد التي تجب فيها الإطاعة - محدودة كسائر الموارد بما إذا لم تستلزم معصية، فلو أمر الزوج زوجته للاستمتاع بها بالجماع أيام حيضها، فعليها الامتناع