العبادي الواجب، بالإخلال به بترك جزئه أو شرطه، أو بارتكاب بعض موانعه وقواطعه، كنية قطع العمل حينه، أو الرياء في أثنائه، أو إتيان المنافيات الاخر كالتكلم في الصلاة ونحو ذلك.
ومثال المستحبة: إعادة العمل العبادي استحبابا، كإعادة الصلاة جماعة بعد أن صلاها فرادى.
ومثال المكروهة: فهي الإعادة المؤدية إلى الوسواس مثلا.
ومثال المحرمة: الإعادة المؤدية إلى محرم شرعي، كالوسواسي الذي يعيد وضوءه وغسله إلى أن يفوت وقت الصلاة، أو يؤدي فعله ذلك إلى الخوف على نفسه من التلف مثلا (1).
ومثال المباحة: الإعادة في التوصليات، كغسل الثوب والبدن والأواني إذا لم يستلزم محذورا، كما إذا تمرض من ذلك أو استلزم الإسراف في الماء وقوع الآخرين في حرج.
الإعادة في العبادات:
اختلف الفقهاء والأصوليون في جواز تكرار العبادة لإحراز ما هو المأمور به واقعا، وتجسد بحثهم هذا في الفقه عند البحث عن جواز الاحتياط في العبادات مع استلزامه التكرار، وفي الأصول عند البحث عن كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي، في أواخر بحث القطع، وحاصل ما أفادوه هو:
أن الشيخ الأنصاري صرح في بداية الأمر:
أن مقتضى القاعدة جواز الامتثال الإجمالي مع القدرة على الامتثال التفصيلي، كمن كان له خمسة أثواب بعضها طاهر وبعضها نجس ولم يتميز الطاهر من النجس، ولكن كان قادرا على تمييز الطاهر، أو على تطهير جميعها. فلم يفعل ذلك، بل صلى في جميعها - في كل ثوب صلاة - ليحرز أنه صلى في الطاهر (1).
ثم استظهر الاتفاق على عدم جوازه، لكن استظهر من صاحب المدارك (2) التأمل في عدم الجواز، بل ترجيح الجواز.
هذا كله في تقديم العلم الوجداني التفصيلي على العلم الإجمالي، وأما تقديمه على العلم التفصيلي التعبدي - كالأمارات والحجج - فقال بجوازه بل ترجيحه، كمن يعلم أن أحد ثوبيه نجس، لكن كان بالإمكان تحصيل الأمارة - كالبينة - على طهارة أحد الثوبين، إلا أنه لم يفعل، بل صلى في الثوبين ليحرز الصلاة في الثوب الطاهر (3).