تحديد من تجب دفع فطرتهم بالتعبير ب " إغلاق الباب ":
روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه " (1).
قال المحقق في المعتبر: " وهذا وإن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه " (2).
تحديد المبيع - في الدار ونحوه - بالتعبير ب " إغلاق الباب ":
كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام): " في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه: أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟
فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله " (1).
ويرادف عبارة " ما أغلق عليه بابها " عبارة: " ما دار عليه حائطها " ونحوه.
ولهم كلام فيما لو لم يصرح بذلك، فهل يدخل مثل الزرع والشجر في المبيع لو كان أرضا أو دارا، أو لا؟ (2) هل يثبت المهر كله والعدة بمجرد إغلاق الباب وإرخاء الستر؟
اختلف الفقهاء في أنه: لو اختلى الزوج بالزوجة وأغلق الباب وأرخى الستر، فهل يجب بذلك دفع المهر كله والاعتداد، لو طلقها الزوج بعد ذلك واختلفا - أي الزوجان - في الدخول وعدمه ولم يثبت شرعا، أو لا يجب؟
نقل عن المشهور عدم وجوب ذلك، وفي مقابله قول بالوجوب، إلا أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ أكثر من النصف إذا كانت عالمة بعدم الدخول، لدلالة بعض النصوص (3).
راجع: عدة، مهر.