وبعد اتضاح موضوع المسألة نقول: لم نعثر فعلا على من تعرض لحكمها في موضوع الإقالة أو ما يناسبه، لكن يمكن أن نقول:
إذا كانت الوكالة مطلقة بحيث تشمل مثل اشتراط الخيار وفسخ المعاملة ونحو هذه التصرفات، أو صرح الموكل بشمول الوكالة لمثل الإقالة، فلا إشكال في صحتها إذا وقعت من الوكيل.
وإذا كانت محدودة بإجراء الصيغة أو مع تصرف خاص كشرط الخيار مثلا، فلا تصح الإقالة من الوكيل.
وإذا لم تكن من هذه ولا من تلك، أو كانت مبهمة فالأصل عدم صحة إقالة الوكيل.
ولو وقعت الإقالة من الوكيل في الصورتين الأخيرتين تكون مثل إقالة الفضولي في توقف صحتها على إجازة الموكل.
هل يسقط حق الشفعة بتقايل المتبايعين؟
إذا باع أحد الشريكين حصته، صار للشريك الآخر حق يتمكن به من فسخ المعاملة وشراء الحصة المبيعة لنفسه، وهذا الحق يعبر عنه ب " حق الشفعة " (1).
والسؤال هنا هو: أنه إذا باع الشريك حصته ثم تقايل هو والمشتري، فهل يبقى للشريك الآخر حق الشفعة بعد التقايل أم لا؟
المعروف بين الإمامية: أنه يبقى هذا الحق ولا يسقط بتقايل المتبايعين، لأن حق الشفعة حصل بمجرد العقد الواقع بين المتبايعين وهو باق (1).
لكن يظهر من بعضهم الاستشكال في ذلك، بل توجيه بطلان الشفعة بالإقالة (2).
قال السيد الحكيم: " المشهور أن الشفعة لا تسقط بالإقالة، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة... ولكنه لا يخلو من إشكال " (3).
وقال الإمام الخميني بالنسبة إلى الشفعة:
" وفي سقوطها بإقالة المتبايعين... وجه وجيه " (4).
هذا إذا لم يصرف الشفيع النظر عن حقه بعد البيع، وإلا فالإقالة صحيحة، لأنه لم يعارضها حق متقدم عليها.