الأحكام:
نترك البحث الموسع إلى عنوان " إقرار "، ونشير هنا إلى جانب واحد مما يترتب عليه، وهو:
الاعتراف بالذنب:
تقدم في العنوانين: " استتار " و " إسرار ": أن الشريعة حثت على استتار العاصي وعدم فضح نفسه عند الآخرين، ورغبته في عدم الاعتراف بالذنب - في غير حقوق الناس - والنصوص بذلك مستفيضة:
منها: ما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في من أقر بالزنا أربع مرات: " لو استتر ثم تاب كان خيرا له " (1).
ومنها: ما ورد عن علي (عليه السلام) في قضية مشابهة أنه قال: " ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته؟! فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد " (2).
هذا بالنسبة إلى الاعتراف بالذنب عند غيره من المخلوقين، وأما بالنسبة إلى الاعتراف به فيما بينه وبين الله تعالى، فهو من الأعمال الحسنة، ولعله من أفضل القربات، وهل التوبة إلا الاعتراف بالذنب والندم عليه (3)؟
وتقدم ما يرشد إلى ذلك في عنوان " استغفار "، ويأتي في عنوان " توبة " إن شاء الله تعالى.
اعتزال لغة:
مصدر اعتزل، من عزل الشئ، إذا نحاه جانبا.
واعتزل الشئ - أو عن الشئ -: تنحى عنه.
واعتزل القوم: فارقهم وتنحى عنهم. واعتزل المرأة أو عنها: لم يرد ولدها. والعزل، يعني عزل الماء عن النساء حذر الحمل (1).
والاعتزال أيضا: ترك فضول الصحبة والاجتماع بمجلس السوء (2).
اصطلاحا:
ورد في الروايات وكلمات الفقهاء بالمعاني المتقدمة، ولكن الأكثر عند الفقهاء استعماله بمعنى اعتزال الزوجة، وهو - كما يأتي -: إما بمعنى اعتزال الرجل فراش زوجته، أو بمعنى إطلاق سراحها وفسخ نكاحها بدون إجراء صيغة الطلاق، وذلك في