والثلاثة فهي أشهر من حيث روايتها والإفتاء بها، ومن جملتها:
1 - صحيحة محمد بن مسلم قال: " أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) شيئا من كتاب علي (عليه السلام) فإذا فيه:
أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال... " (1).
2 - وروي في أكثر من رواية: أن عليا (عليه السلام) نهى بياعي السمك عن بيع وشراء الجري، والمارماهي، والزمار، والطافي على الماء (2).
وروايات عديدة أخرى (3).
وأما التي يظهر منها إباحة هذه الأسماك، فهي صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم.
فقد روى زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجريث؟ فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: * (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه...) * (4)، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنما مكروه " (1).
وروى محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجري والمارماهي والزمير، وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال:
يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: * (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما...) *، قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء ونحن نعافها " (2).
وحملهما المشهور على التقية، لأن مذهب العامة هو الحلية (3).
التصريح بحلية بعض الأسماك:
صرح بحلية بعض الأسماك، وليس ذلك إلا لكثرة السؤال عنها، ولعل وجه التشكيك والسؤال عنها كان من جملة الشك في اندراجها في ما له فلس، كما تشهد بذلك كيفية السؤال والجواب في الروايات.
ومما ورد التصريح بحليته: الطبراني،