والسادة: الحكيم (1)، والخوئي (2)، والخميني (3).
مظان البحث:
كتاب النكاح: أحكام الأولاد.
أقط لغة:
لبن مجفف يابس مستحجر.
تقرأ بسكون القاف مع فتح الهمزة، أو ضمها، أو كسرها، أو كسر القاف مع فتح الهمزة (4).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام:
1 - تقدم في عنوان " أعرابي ": أن فطرة الأعراب وسكان البوادي بصورة عامة هي من الأقط، لأن قوت أغلبهم من اللبن ومشتقاته، ومنها الأقط. صرح بذلك الفقهاء، ووردت به النصوص.
راجع: أعرابي، زكاة.
2 - وسوف يأتي في عنوان " ربا " أن الأقط من الأجناس الربوية فلا يجوز بيع بعضه ببعض مع التفاضل (1).
إقطاع لغة:
مصدر أقطع، بمعنى أذن في القطع، يقال:
أقطعه إياه، أي أذن له في قطعه. والقطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا (2).
اصطلاحا:
استعمل في السنة وكلمات الفقهاء في عدة موارد، منها:
1 - ما جاء في كيفية القضاء: أنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): "... ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة