وما لا يعلمون... " (1).
فإن واقع هذه الأشياء لم ترفع عن الأمة كما نشاهده بالعيان، وإنما المرفوع ما يترتب عليها من آثار وأحكام شرعية، كالعقاب ونحوه.
وقوله (صلى الله عليه وآله): " لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده " (2).
فإن صدق الكلام وصحته يتوقف على تقدير كلمة " كاملة " محذوفة، ليكون المنفي كمال الصلاة، لا أصلها، لأن من صلى في بيته تكون صلاته مجزية.
ومثله أيضا قولهم: " أعتق عبدك عني بألف "، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا بألف ثم توكيله في عتقه عنه، لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التقدير: بعني عبدك بألف وأنت وكيلي في إعتاقه.
والخلاصة: أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان:
الأول - أن تكون الدلالة مقصودة.
الثاني - أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها. ولا فرق فيها بين أن يكون المحذوف لفظا مضمرا، أو معنى مرادا: حقيقيا أو مجازيا (3).
ب - هل الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده أم لا؟
والاقتضاء هنا بمعنى الاستلزام، أي هل الأمر بالصلاة يستلزم النهي عن كل ما يضاده كالأكل والشرب أو لا؟
ج - هل النهي عن العبادة يقتضي فسادها؟
والاقتضاء هنا بمعنى الاستلزام أيضا، بمعنى أن النهي عن الصلاة في حالة خاصة مثل الصلاة في الحمام، هل يدل على فسادها أو لا؟
د - هل الأمر يقتضي الوجوب؟
ومرادهم: أن الأمر هل يدل على الوجوب ويستلزمه أم لا؟
الأحكام:
أولا - استحباب التساهل والتسامح في اقتضاء الحقوق:
ذكر الفقهاء من جملة آداب التجارة: أنه يستحب التسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء (1).
والمراد من القضاء: رد الدين، والاقتضاء:
مطالبته.
وقد وردت بذلك عدة روايات، منها: