أم لا؟ وبعبارة أخرى: لو فعل هذه الأمور لا بقصد التملك فهل يملك ما صار بيده أم لا؟
3 - هل الاختيار شرط في مملكيتها أم لا؟
4 - هل الرضا المتأخر كاف لسببيتها في التملك أم لا؟
5 - هل الرضا المتأخر كاشف عن سبق تحقق الملكية أو ناقل لها، أي محصل لها بهذه الأسباب بعد اقترانه بالرضا؟
6 - وهل المكره أكره بها لتكون النتيجة للمكره أو للمكره؟
فكل واحد من هذه الأمور مؤثر في الجواب الفقهي، ونحن نطرح الأسئلة الآتية ونطلب من الفقهاء الإجابة عنها:
1 - إذا أمر المكره المكره بالاحتطاب للمكره وقلنا بعدم اعتبار المباشرة في سببية الاحتطاب ونحوه للتملك، فلمن يكون الحطب؟
2 - الصورة المتقدمة لكن أمره بالاحتطاب للمكره نفسه.
3 - الصورة الأولى مع اعتبار قيد المباشرة.
4 - الصورة الثانية مع اعتبار قيد المباشرة.
5 - أن يأمره المكره بالاحتطاب للمكره، ولكن قصد المكره الاحتطاب لنفسه.
6 - الصورة المتقدمة ولكن لم يقصد حين الاحتطاب شيئا لا أن يكون لنفسه ولا للمكره، ولكن رضي بأن يكون له، بعد ذلك.
وصور مختلفة أخرى.
3 - الإكراه على العقود والإيقاعات:
تكلم الفقهاء غالبا عن الإكراه في العقود والإيقاعات في كتاب الطلاق بمناسبة اشتراط صحته بصدوره عن اختيار، لأن في هذا المورد بالخصوص جاءت روايات مستفيضة تدل على بطلان طلاق المكره، ثم استفادوا منها بطلان سائر عقوده وإيقاعاته.
وأما المتأخرون فقد تكلموا عنه في عقد البيع أيضا، وكان من جملة أدلتهم قوله تعالى:
* (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (1)، ومن هنا دخلوا في البحث عن أن الرضا بالمعاملة شرط في صحتها، أو أن الإكراه مانع من صحتها؟
وتظهر الثمرة فيما لو تصور كونه مكرها، فباع، ولم يكن كذلك واقعا، فإن قلنا: إن المانع من صحة المعاملة هو الإكراه، فالبيع لا بد من وقوعه صحيحا، لعدم الإكراه واقعا.
وإن قلنا: إن الرضا شرط في صحة المعاملة، فلابد من الالتزام بعدم صحة البيع، لعدم تحقق شرطه، وهو الرضا بالبيع.
وأما الفقهاء فيظهر من بعضهم: أن الشرط هو الرضا، ويظهر من بعض آخرين أن المانع هو الإكراه.
فالظاهر من الإصفهاني: أن الإكراه هو المانع من صحة العقد، لأنه فسر الطيب والرضا بمعنى أوسع من الطيب الطبعي، فإن من يضطر إلى بيع