ولا يبالون بالحيض، واليهود كانوا يعتزلونهن في كل شئ، فأمر الله تعالى بالاقتصاد بين الأمرين " (1).
اعتزال المرأة الناشزة:
قال تعالى: * (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع...) * (2).
وفي تفسير الهجر أقوال:
1 - هو أن يولي ظهره إليها في الفراش، نسبه في الجواهر إلى غير واحد من الأصحاب (3).
2 - هو أن يعتزل فراشها، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (4) وابن إدريس (5).
3 - هو أن يعتزل الفراش أو يحول ظهره، ذهب إليه المفيد في المقنعة (6) وقواه صاحب الرياض (7)، لاندراجهما في الهجر عرفا.
4 - اللازم هو أن يراعي الترتيب في الهجر بحسب ترتيب أفراد النشوز واحتمال ارتفاعه، فإن كان قليلا يحتمل زواله اكتفي بتحويل الظهر، وإن كان أكثر فيعتزل فراشها، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الضرب غير المبرح والمدمي على ما هو مذكور في النهي عن المنكر.
ذهب إلى هذا القول صاحب الجواهر (1).
وتفصيل ذلك كله يأتي في عنوان " نشوز " إن شاء الله تعالى.
كان هذا بعض موارد اعتزال النساء، وهناك موارد أخرى سنتناولها بالبحث في مواضعها إن شاء الله تعالى، من قبيل:
1 - جواز اعتزال العمة والخالة زوجيهما إذا تزوجا عليهما بنت الأخ أو بنت الأخت من دون إذنهما.
والاعتزال هنا بمعنى فسخ النكاح دون حاجة إلى الطلاق.
هذا على رأي الشيخين: المفيد والطوسي ومن تبعهما، وفيه أقوال اخر (2).
2 - اعتزال المرأة بمعنى عدم نكاحها مدة استبرائها، وقد تقدم الكلام عن موارد الاستبراء وكيفيته في عنوان " استبراء ".
وموارد أخرى مشابهة في نكاح الإماء والعبيد.