الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ١٤٢
نسبة الخطأ في قول أو فعل إلى شخص (1).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، فيأتي بمعنى تخطئة شخص في قوله أو فعله، وهو الأكثر استعمالا. ويأتي بمعنى الظهور كما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
" كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا " (2).
ويحتمل أن يكون بمعنى أخذ عرض الأفق بضيائه.
الأحكام:
موارد جواز الاعتراض وعدمه كثيرة تعرض لها الفقهاء في كتبهم من أول الفقه إلى آخره، ويمكن أن نجعل لها ضابطة كلية تندرج فيها تلك الموارد، وهي:
أنه كلما صدر فعل ممن له أهلية لصدور ذلك الفعل منه، وكان الفعل مستجمعا للشروط اللازمة لجواز صدوره أو صحته شرعا، فلا يحق لغيره أن يعترض عليه.
ومن هذا القبيل:
1 - الإمام المعصوم (عليه السلام).
2 - الحاكم الشرعي، إذا لم يتضح خطؤه.
3 - الأب والجد بالنسبة إلى من لهما الولاية عليه.
4 - القيم والوصي بالنسبة إلى من لهما حق القيمومة والوصاية عليه.
5 - الرجل والمرأة الحران الرشيدان بالنسبة إلى أنفسهما وما يملكانه عينا أو منفعة أو انتفاعا.
6 - المأذون من قبل المالك أو الشارع أو من له حق الإذن، كالأب والجد، والحاكم الشرعي، والوصي ونحوهم.
اعتراف لغة:
مصدر اعترف، بمعنى أقر، فاعترف بذنبه:
أقر به على نفسه (1). وقيل: أصله إظهار معرفة الذنب (2).
اصطلاحا:
يراد منه المعنى اللغوي نفسه، وأكثر ما يستعمل في كلامهم بمعنى " الإقرار ".

(١) انظر: ترتيب كتاب العين، والصحاح، والمصباح المنير، ومجمع البحرين، ومحيط المحيط: " عرض ".
(٢) انظر: الوسائل ٤: ٢١١، الباب ٢٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٥، والمنتهى ٤: ٨٩.
(١) انظر: الصحاح، والمصباح المنير: " عرف ".
(٢) معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني):
" عرف ".
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست