إلى التيمم (1).
راجع: تيمم.
2 - سقوط الزكاة في الدين على المعسر:
ومن موارد سقوط التكليف لعدم القدرة على أدائه، ما لو كان المال الذي تعلقت به الزكاة دينا على ذمة شخص معسر أو جاحد.
قال العلامة: " الدين إن كان على ملي باذل، فلعلمائنا قولان:
- وجوب الزكاة فيه على صاحبه...
- عدم الوجوب...
فأما إن كان على معسر أو جاحد أو مماطل، فلا زكاة عليه عندنا، لعدم تمكنه منه فأشبه المغصوب... " (2).
وقد ادعي الاتفاق على عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا يقدر صاحبه على أخذه (3)، ومنه الدين على المعسر.
راجع: زكاة.
3 - لا زكاة في الرهن مع الإعسار:
لو رهن المال الذي تتعلق به الزكاة قبل حلول الحول، ولم يتمكن من فك الرهن لعجزه وإعساره، فلا تجب عليه الزكاة على المشهور (1)، لعدم القدرة عليها.
لكن قال الشيخ الطوسي في المبسوط:
" ومتى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة ثم حال الحول وهو رهن وجبت الزكاة، وإن كان رهنا، لأن ملكه حاصل. ثم ينظر فيه، فإن كان للراهن مال سواه، كان إخراج الزكاة منه وإن كان معسرا، فقد تعلق بالمال حق المساكين يؤخذ منه، لأن حق المرتهن في الذمة " (2).
وحاصل كلامه: أن في صورة الإعسار ينبغي إخراج الزكاة من المال المرهون، لأن حق الفقراء تعلق بهذا المال، فيقدم على حق المرتهن الذي تعلق بالذمة.
راجع: رهن، زكاة.
4 - سقوط وجوب زكاة الفطرة عن المعسر:
المعروف بين فقهائنا سقوط وجوب زكاة الفطرة مع إعسار كل من المعيل والمعال (3)، نعم يستحب له إخراجها عن نفسه وعياله - وأقل (1) الجواهر 15: 54.
(2) المبسوط 1: 208 - 209.
(3) انظر: المختلف 3: 261، والمدارك 5: 311، والجواهر 15: 488 و 507. ونقل هؤلاء عن ابن الجنيد القول بوجوبه على الفقير إذا زاد من مؤونة يومه.