انشراح الصدر بذلك، وإلا فكثير من المعاملات تكون باطلة لخلوها من ذلك، فإن من يبيع داره لأداء دينه ومعالجة مريضه ليس له هذا الانشراح، بل المراد من الرضا هو الرضا المعاملي، بمعنى أن لا يكون مقهورا على المعاملة، ومن يتمكن من التخلص بالخروج عن المحل الذي هو فيه والاستنجاد بغيره لم يصدق عليه أنه مقهور على المعاملة.
هذا، وحاول الإصفهاني (1) أن يحمل كلام الشيخ الأنصاري على بيان اختلاف مراتب التفصي والتخلص في الأحكام التكليفية والمعاملات.
تنبيه:
كان من المناسب البحث عن الإكراه على أحد الأمرين وإكراه أحد الشخصين هنا، من حيث صدق عنوان الإكراه وعدمه، لكن لما كان البحث عنهما يتضمن البحث عن حكمهما، فلذلك أخرناه إلى موضعه المناسب في بحث الأحكام.
الأحكام:
قبل بيان أحكام الإكراه من اللازم أن نشير إلى أقسام الإكراه وما يختص منها بالأحكام المعروفة للإكراه.
أقسام الإكراه:
قسموا الإكراه إلى قسمين:
أولا - الإكراه بحق:
ومرادهم من ذلك الإكراه المشروع، من قبيل:
1 - حكم القاضي ببيع ملك المديون المعسر لإيفاء حقوق الغرماء.
2 - إلزام المحتكر ببيع ما احتكره من الطعام.
3 - إلزام الحاكم للممتنع من الإنفاق على من تجب عليه نفقته بأن يبيع بعض أمواله لينفق ثمنها عليهم.
4 - إلزام الحاكم للراهن ببيع العين المرهونة إذا امتنع من أداء الدين (1).
5 - إلزام الكافر الحربي بالإسلام وكذا المرتد ونحوه، الذي يعبر عن إسلامهم ب " إسلام المكره ".
وقد تقدم الكلام عن أكثر هذه الموارد في العناوين: " احتكار " و " إسلام " و " إعسار " و " اكتساب "، وعناوين مناسبة أخرى، ويأتي في " إنفاق " و " رهن " و " دين " ونحوها إن شاء الله تعالى.
وعلل عدم بطلان العقود بالإكراه بالحق ب: " أن حديث الرفع إنما يدل على بطلان عقد المكره فيما إذا كان المكره - بالكسر - من سنخ البشر، أما إذا كان المكره - بالكسر - هو الله تعالى بلسان سفرائه الطاهرين، فإنه وقتئذ لا يحكم بفساد العقد الواقع كرها " (2).
أو " بأن دليل الولاية حاكم على دليل اشتراط رضا المالك أو عدم إكراهه، لأن دليل