صحيح ولا أثر للإغماء حينئذ، لتحقق شرط الإحرام.
وإذا أغمي عليه قبل النية لم ينعقد إحرامه، لأن النية شرط للإحرام، ولا ينعقد المشروط مع عدم شرطه. لكن لا يبطل الحج مع بطلان الإحرام، فيجب عليه تداركه ولو بعرفة (1).
ثانيا - الإغماء في أحد الموقفين:
لو نوى الوقوف في عرفة أو في المشعر وحصل الوقوف ولو آنا ما ثم أغمي عليه صح وقوفه، لأن الركن هو مسمى الوقوف (2) وهو حاصل.
نعم، لو أغمي عليه قبل الوقوف واستغرق الإغماء وقت الوقوف كله:
فإن كان في الموقفين - عرفة والمشعر الحرام - بطل حجه، لأن من فاته الموقفان ولو نسيانا ومن دون اختيار فسد حجه (3).
وإن كان في أحدهما مفيقا وفي الآخر مغمى عليه، فإن كان الذي فاته بالإغماء هو عرفة وكان قد أدرك المشعر، صح حجه (4). وإن كان الذي فاته هو المشعر دون عرفة، فالمشهور الصحة أيضا - كما قيل - إلا أن صاحب المدارك استشكل في الصحة ونسب الاستشكال إلى العلامة أيضا (1).
هذا إجمالا، ولهم تفصيل في كون الوقوفين اختياريين أو اضطراريين أو أحدهما اختياري والآخر اضطراري.
عقود المغمى عليه وإيقاعاته:
يشترط عدم الإغماء في صحة العقود والإيقاعات حدوثا، وفي خصوص العقود الجائزة استدامة.
وهذا يحتاج إلى توضيح فنقول:
العقود إما لازمة، أي غير قابلة للفسخ إلا بسبب، مثل البيع والنكاح والإجارة ونحوها، أو جائزة يجوز فسخها من دون سبب أيضا، مثل الوكالة، والعارية، والوديعة، والهبة ونحوها.
فعدم الإغماء شرط في صحة جميع العقود حدوثا، سواء كانت لازمة أو جائزة، بمعنى أنه يشترط أن يكون العاقد حين العقد غير مغمى عليه، ولذلك أبطلوا عقد المجنون والسكران ونحوهما ممن زال عقله، إذ الشرط هو: كون العاقد عاقلا قاصدا، فإذا زال العقل والقصد بأي سبب كان، انتفت صحة العقد، لزوال المشروط بزوال شرطه (2).