5 - وجوب المهر:
إن ثبوت المهر ووجوبه على الزوج بالإفضاء مما لا كلام فيه، لأن المهر إنما يثبت بمجرد الدخول، سواء أدى إلى الإفضاء أو لا، وإنما ذكره الفقهاء لئلا يتوهم دخوله في الدية (1).
6 - ترتيب آثار الزوجية:
إذا قلنا ببقاء المفضاة على الزوجية، سواء قلنا بحرمة وطئها أبدا أو قبل الاندمال، فتترتب أحكام الزوجة على المفضاة، فإن كانت هي الرابعة فلا يجوز للزوج التزوج بخامسة، كما لا يجوز التزوج بأختها، ولا ببنت أختها أو أخيها من دون رضاها، وهكذا سائر الأحكام المتعلقة بالزوجة، كالطلاق والتوارث ونحوهما.
وأما إذا قلنا بعدم بقاء العلقة الزوجية، فلا يترتب شئ من هذه الآثار، وهو واضح (2).
هذا كله إذا كانت الزوجة المفضاة صغيرة.
الحالة الثانية - إذا كانت الزوجة المفضاة كبيرة:
وأما إذا كانت الزوجة المفضاة كبيرة، بمعنى أن الزوج أفضاها بعد البلوغ، فلا يترتب على إفضائها شئ على ما هو المعروف بين الفقهاء (1)، لكن قال العلامة في المختلف: " لو أفضى الزوجة مع بلوغها لم يكن عليه شئ، ولو قيل:
يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجها " (2)، ومثله الشهيد الثاني، حيث استوجه ضمان الدية لو كان الزوج مفرطا، أو الزوجة ضعيفة يغلب الظن بإفضائها (3).
ثانيا - الإفضاء بسبب غير الزوج:
إذا أفضى الأجنبي أجنبية، سواء كان بالدخول أو بغيره، كإدخال إصبع، فالذي يترتب عليه قطعا هو الدية.
وأما المهر، فإن كانت المرأة مطاوعة، فلا تستحقه، لأنه لا مهر لبغي، وإن كانت مكرهة فتستحقه (4).
وقال بعضهم: إذا كانت بكرا استحقت أرش البكارة زائدا على المهر، كالشيخ الطوسي (5)،